المادة رقم 5 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

دعاوى المواضعة والاسم المستعار
لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.