المادة رقم 7 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

قيود تأسيس المحال أو القرى
إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه. لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين للتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة.