قيود تأسيس المحال أو القرى
إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه. لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين للتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة.