المادة رقم 8 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م
حق استغلال التراب أو الرمل يحق لمن يتصرف في أرض أن يصنع من ترابها لبناً أو أجراً أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة إذ ذاك.