المادة رقم 9 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م
حظر وقف الأرض أو الإيصاء بها لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك.