المادة رقم 11 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

الإعتداء على الأراضي الموضوعة تحت تصرف الغير
لا يحق لأحد أن:
1- يضع يده على ما هو في تصرف غيره من أرض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلأها أو يحتطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً: وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه.
2- يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً أو أن يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في أرض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله: أو أن يدفع إليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية