المادة رقم 15 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

زرع الأرض بدون إذن المتصرف
كل من ضبط أرضاً أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع أجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية.