المادة رقم 17 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

دعاوى الإستحقاق
1- يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل، أن تكون قد أقيمت قبل الإحاطة القطعية، وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحاطة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر.
2- يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحاطة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة.