المادة رقم 18 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م

الإلغاءات
يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1331 الموافق 30 مارت سنة 1329، وأي
تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .