المادة رقم 1 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.