المادة رقم 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

طلبات تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وإزالة الشيوع
1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين.
2- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت المنفعة المقصودة منه لا تفوت بالقسمة وإذا كان غير قابل للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بالمزاد.