الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون تقسيم الأموال غير ...
المادة رقم 3 من ...
المادة رقم 3 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م
تأخير التقسيم
يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.