المادة رقم 3 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

تأخير التقسيم
يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.