المادة رقم 4 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

تقسيم الأموال المشتركة القابلة للقسمة
1- تقسم الأموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين أو بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء وأما في القسمة قضاء فيكفي أن يطلبها واحد منهم.
2- إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي.