المادة رقم 6 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

اجراءات تقسيم الأراضي والعرصات والمسقفات
1- إذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً أو عرصة يتبع الترتيب التالي:
أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار إلى إفراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص في قيمتها، كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل والطريق بحيث لا يبقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما أمكن. ثم يدعى الشركاء لتقدير قيمة الحصص بالاتفاق فيما بينهم فإن لم يتفقوا على ذلك يعين مأمور التسجيل خبيراً أو أكثر لتقدير القيمة.
ب - إذا ظهر في نتيجة تقدير القيمة أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد عليها.
ج- بعد إتمام المعاملة وفق ما مر في البندين السابقين، يحرر محضر بالواقع وتربط به خارطة لجميع الحصص.
د- تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك في محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء.
2- إذا تعددت المحلات المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
3- إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه مسقفات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى مأمور التسجيل وفق ما مر في البند (أ) بعد تقويم الأبنية والتعديل بين الحصص.