المادة رقم 11 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

طلب إلغاء معاملات الإحالة
يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء أو أولياؤهم أو أوصياؤهم بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة التاسعة.