المادة رقم 12 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م
مصاريف القسمة ونفقات المزايدة والدلالة يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفاً عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.