المادة رقم 12 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

مصاريف القسمة ونفقات المزايدة والدلالة
يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفاً عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.