المادة رقم 13 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

الإلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 (عثماني).
2- قانون الإفراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية (أردني).
3- قانون تعديل قانون الإفراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد971 من الجريدة الرسمية (أردني).
4- أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .