المادة رقم 14 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.