الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
تعليمات رقم (1) لسنة ...
العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2018م بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
السنة
2020
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الطاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
توليد الطاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل
تشريعات مترابطة
قرار بقانون رقم (36) لسنة 2021م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
قرار رقم (10) لسنة 2021م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة رقم (9) لسنة 2021 م.
قرار رقم (9) لسنة 2021م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
قرار رقم (19) لسنة 2019 م بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة "محطات توليد طاقة"
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته
قرار بقانون رقم (36) لسنة 2021م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
قرار رقم (10) لسنة 2021م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة رقم (9) لسنة 2021 م.
قرار رقم (9) لسنة 2021م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
قرار رقم (4) لسنة 2021م بشهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
قرار رقم (19) لسنة 2019 م بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة "محطات توليد طاقة"
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م بتنظيم مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرات متوسطة (5-999 ك.و)
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي المربوطة على شبكة الكهرباء بنظام صافي القياس
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.