العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2020م بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2018م بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين - صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
السنة
2020
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الطاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
توليد الطاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل

تشريعات مترابطة