المادة رقم 1 من قانون رقم 45 لسنة 1956 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.