المادة رقم 2 من قانون رقم 45 لسنة 1956 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تلغى المادة الثالثة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 3- يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء:-
أ- ان يعلن تطبيق احكام هذا القانون بامر ينشر في الجريدة الرسمية في اية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة او اكثر ، او
ب- ان يقرر بامر ينشر في الجريدة الرسمية استثناء بعض القرى الفقيرة ومخيمات اللاجئين من احكام هذا القانون بناء على تنسيب رؤساء الاطباء سواء اكانت داخل المناطق البلدية او خارجها كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور استثناء تطبيق احكام هذا القانون على حرفة واحدة او اكثر.