المادة رقم 3 من قانون رقم 45 لسنة 1956 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والعدلية والدفاع والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية