المادة رقم 1 من قانون رقم 82 لسنة 1966 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.