المادة رقم 2 من قانون رقم 82 لسنة 1966 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( تشمل كلمة "المتصرف " محافظ العاصمة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية. " تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال ".