المادة رقم 3 من قانون رقم 82 لسنة 1966 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تحذف كلمة المتصرف وعبارة قائمقام القضاء حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الادارى).