المادة رقم 4 من قانون رقم 82 لسنة 1966 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 15:- من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.

التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية