المادة رقم 1 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.