المادة رقم 2 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخر ما جاء في تعريف عبارة - سلطة الترخيص - فيها:- (او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه).