المادة رقم 3 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (4) من القانون الاصلي بشطب عبارة (وزير الدفاع) التى وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مدير الامن العام).