المادة رقم 4 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بشطب عبارة (ولوزير الدفاع) التى وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه، ولمدير الامن العام).