المادة رقم 5 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:- أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة. ب- خالف اى حكم من احكام الفقرتين (3 و4) من المادة (5) من هذا القانون. جـ- عرض للبيع اية مادة غذائية قابلة للتلويث مكشوفة او نقل هذه المادة بقصد البيع دون غطاء او دون ان يراعي النظافة او التعليمات الصحية بشأن المحافظة عليها من التلويث. د- عرض للبيع اية مادة غذائية تالفة غير صالحة للاكل او فقدت عناصرها الغذائية. هـ- عرض للبيع شرابا غير صحي ، او عرضه في اوعية غير نظيفة. و- لم يراع النظافة التامة في المحلات او المعامل او المؤسسات التى يتعاطى حرفة فيها. ز- أتى بالنسبة للحرفة التى يقوم بها اي امر يتنافى مع الامور الصحية العامة، او ما يخل بالنظام العام او الامن العام. ح- تخلف عن العمل باي شرط من شروط الرخصة او باي شرط آخر مقرر. 2- اذا كانت المخالفة من اجل عدم الحصول على الرخصة فعلى المحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة الى ان يحصل مشغله على ترخيص بتعاطى تلك الحرفة، اما في الاحوال الاخرى فللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل موقتا للمدة التى تراها حسب نوع المخالفة وجسامتها وما حصل او قد يحصل بسببها من ضرر. 3- اذا تكررت المخالفة، تضاعف العقوبة وللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة بصورة دائمة او موقتة المدة التى تراها.