المادة رقم 6 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (14) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد عبارة (في دوائر الصحة) التى وردت في الفقرة (4) منها:- (او في طبابة البلدية ضمن اختصاصها مجانا).