المادة رقم 7 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (15) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية بعد عبارة (طبيب الصحة) الواردتين فيها. (او طبيب البلدية).