المادة رقم 8 من قانون رقم 9 لسنة 1963 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.

تعدل المادة (17) من القانون الاصلي بشطب كلمة (والدفاع) التى وردت فيها.

التوقيع : الحسين بن طلال