المادة رقم 5 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

شرط تعيين موظفي الهيئة
يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:
1. أن يكون فلسطينيا.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.