المادة رقم 10 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

تقديم بيان بأسماء المكلفين
على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.