محاكمة أعضاء المجلس التشريعي
1. لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات لكسب غير مشروع لدى عضو في المجلس التشريعي الطلب من المجلس رفع الحصانة حسب الأصول كما ورد في النظام الداخلي للمجلس.
2. يوقف عضو المجلس التشريعي عن ممارسة مهامه مجرد رفع الحصانة عنه ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي بفقد عضويته في المجلس التشريعي مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المقرة وفقا للقانون.