المادة رقم 19 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

التبليغ عن الكسب غير المشروع
1. على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك.
2. لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.