المادة رقم 30 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة
كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.