المادة رقم 31 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

الحرمان من تولي الوظائف العامة
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية