المادة رقم 32 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إيقاع عقوبات أخرى
لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.