المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

اسم القانون
تعني عبارة "القانون الأصلي" فيما بعد أينما وردت في هذا القانون "قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م".