المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

مكافحة الفساد
تستبدل عبارة جريمة "الكسب غير المشروع" أينما وردت في القانون الأصلي لغايات تطبيق هذا القانون بعبارة "جريمة الفساد".