المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إنشاء الهيئة
تعدل المادة رقم (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1-تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة.
2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.
3- يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
4- يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم للوطن وأن أحترم النظام الدستوري والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد".
5- يعين رئيس الهيئة عددا كافياً من الموظفين والمستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص بذلك.
6- استثناءً مما ورد في الفقرة أعلاه، يخضع رئيس الهيئة وكافة العاملين فيها لأنظمة التقاعد السارية المفعول ويستفيدوا من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون.
7- يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.
8- يعين نائباً لرئيس الهيئة بناءً على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
9- على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.