المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

رئاسة الهيئة
تعدل المادة رقم (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات والمهام الموكلة له أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
3. يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة الوطنية في الحالات التالية:
أ. الاستقالة المقبولة.
ب. إذا فقد أحد شروط تعيينه.
ج. فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.