المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

مهام رئيس الهيئة
1.إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6 مكرر) بعد المادة (6) على النحو الآتي:
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ. تمثيل الهيئة لدى الغير.
ب. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.
ج. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.
د. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.
و. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
ح. إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ط. التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة.
ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.
2. لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.