المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

النيابة العامة
إضافة مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (9 مكرر 2) بعد المادة (9) على النحو الآتي:
1. بناءً على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يتم الانتداب وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية.
3. يعتبر أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة محافظات الوطن.
4. تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودن أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.