المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

إلغاءات
1. تلغى المواد ذوات الأرقام (13، 14، 15) من القانون الأصلي.
2. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.