في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
الأغلبية المطلقة للمجلس: أكثرية (نصف + واحد) لكل عدد أعضاء المجلس التشريعي. الديوان: ديوان الرقابة المالية والإدارية.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
نائب رئيس الديوان: نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
المدير العام: مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية.