المادة رقم 1 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

1- أضيف تعريف"المعايير الدولية" إلى هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/630/
2- الغي تعريف عبارة"المدير العام" الواردة في هذه المادة واينما وردت في القانون الأصلي بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
الأغلبية المطلقة للمجلس: أكثرية (نصف + واحد) لكل عدد أعضاء المجلس التشريعي. الديوان: ديوان الرقابة المالية والإدارية.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
نائب رئيس الديوان: نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
المدير العام: مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية.