1. يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
2. يعين نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
3. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
4. يعين رئيس الديوان عددا كافيا من الموظفين لتمكين الديوان من القيام بمهامه.