المادة رقم 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

1-عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(18)لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/630/
2-عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(39)لسنة 2021 بشأن تعديل قانون ديوان الراقبة المالية والإدارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1214/
3-عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(23)لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم(15)لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1811/

1. يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
2. يعين نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
3. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان.
4. يعين رئيس الديوان عددا كافيا من الموظفين لتمكين الديوان من القيام بمهامه.