المادة رقم 5 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (15) لسنة 2004م .

يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا عن رئيس الديوان خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان.